منتدى عالم الابداع
منتدى عالم الابداع
منتدى عالم الابداع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عالم الابداع

معكم ( نلتقي لنرتقي )
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
حصريا ولأول مرة على منتدى عالم الابداع _ كل ماتريد معرفته عن حياتك ( العلمية ، الأدبية ، التاريخية، الاجتماعية ، الرياضية ، وغيرها ) موجود هنا على منتدى عالم الابداع
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» كل مايخص لعبة gta san andreas
تابع ... أصول الفقه ( كل ماتريد معرفته عن أصول الفقه ) Icon_minitimeالإثنين مايو 17, 2010 4:16 am من طرف Moaad

» منظر جميل مرسوم باليد
تابع ... أصول الفقه ( كل ماتريد معرفته عن أصول الفقه ) Icon_minitimeالسبت مارس 13, 2010 9:51 pm من طرف taylor swift

» أوليفر تويست
تابع ... أصول الفقه ( كل ماتريد معرفته عن أصول الفقه ) Icon_minitimeالسبت مارس 13, 2010 1:28 am من طرف Moaad

» الكنافة بالجبن
تابع ... أصول الفقه ( كل ماتريد معرفته عن أصول الفقه ) Icon_minitimeالجمعة مارس 12, 2010 11:48 pm من طرف Moaad

» مهارات تعديل سلوك الاطفال.
تابع ... أصول الفقه ( كل ماتريد معرفته عن أصول الفقه ) Icon_minitimeالجمعة مارس 12, 2010 11:19 pm من طرف taylor swift

» شريط أخبار الجزيرة على سطح المكتب
تابع ... أصول الفقه ( كل ماتريد معرفته عن أصول الفقه ) Icon_minitimeالجمعة مارس 12, 2010 9:13 pm من طرف Moaad

» اخر التكنلوجيا
تابع ... أصول الفقه ( كل ماتريد معرفته عن أصول الفقه ) Icon_minitimeالثلاثاء مارس 09, 2010 6:41 am من طرف ahmed

» فرنسا...........!
تابع ... أصول الفقه ( كل ماتريد معرفته عن أصول الفقه ) Icon_minitimeالثلاثاء مارس 09, 2010 1:59 am من طرف taylor swift

» فيكتور هوجو
تابع ... أصول الفقه ( كل ماتريد معرفته عن أصول الفقه ) Icon_minitimeالثلاثاء مارس 09, 2010 1:53 am من طرف taylor swift

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى

 

 تابع ... أصول الفقه ( كل ماتريد معرفته عن أصول الفقه )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Moaad
المدير العام
المدير العام
Moaad


الجنس : ذكر

عدد المساهمات : 198
نقاط : 51949
تاريخ التسجيل : 11/02/2010
العمر : 34

المدير العام
اللعب:

تابع ... أصول الفقه ( كل ماتريد معرفته عن أصول الفقه ) Empty
مُساهمةموضوع: تابع ... أصول الفقه ( كل ماتريد معرفته عن أصول الفقه )   تابع ... أصول الفقه ( كل ماتريد معرفته عن أصول الفقه ) Icon_minitimeالسبت فبراير 27, 2010 10:00 pm

تابع ...






فأما الكلام فقد جهله أكثر الناس وهو عندنا المعنى القائم بالنفس فأما العبارات فاختلف علماؤنا فيها فقال شيخنا أبو الحسن رحمه الله إنها كلام حقيقة وجعل حقيقة الكلام جنسين وسائر الأصحاب رحمهم الله يقولون إن العبارة تسمى كلاماً مجازاً وبه أقول وقالت المعتزلة وجماعة من المبتدعة إن الكلام فعل من الأفعال كالحركة والسكون وأنه ضرب من اصطكاك الأجسام وقد دللنا على فساده في كتاب المقسط والمتوسط والذي يهدم قاعدتهم إنه يعلم المتكلم متكلما من لا يدري كونه فاعلا للكلام ولو كان حقيقة المتكلم من فعل الكلام ما علمه متكلما إلا من علمه فاعلا ولا جواب لهم عنه
إذا ثبت هذا وفهمتم أن الكلام معنى قائم بالنفس يجده المرء ويحس به العاقل فينبني على هذا

المسألة الثانية وهي أن الأمر لا صيغة له
وقد اختلف في ذلك أهل الأصول فصار الفقهاء ممن تكلم فيها إلى أن له صيغة وإلى ذلك مالت المعتزلة بأسرها لاعتقادهم الفاسد
فأما الفقهاء فإنما قالوا ذلك جهل بحقيقة الأمر لا عن اقتحام البدعة
وأما المعتزلة فإنما صاروا إلى ذلك لاعتقادهم الفاسد أن الكلام أصوات مقطعة وحروف مؤلفة وقد بينا فساده من قبل
واتفق أهل الحق من أرباب الكلام على أن الأمر لا صيغة له وذلك لأنه الكلام معنى الشبهات قائم بالنفس من الإرادة والعلم والمعاني النفسية لا صيغة لها وهذا أبين من الشبهات فيه
ومع هذا فنقول إن وراء هذا تحقيقا لا بد من شرحه وهو إن الأمر الذي هو أحد أقسام الكلام الذي هو معنى قائم بالنفس هل وضعت له العرب صيغة تدل عليه على اختصاص أم لا فالفقهاء يرون أن له صيغة دالة عليه على الاختصاص وهو قولك افعل
وأما أهل الحق من المتكلمين فصاروا إلى أن لفظه افعل محتملة للأمر وضده وهو النهي ولخلافة وقد وردت في الشريعة على نحو من خمسة عشر وجها فإذا جاءت مطلقة وجب التوقف فيها حتى يقوم الدليل على تعيين معنى من معانيها
(1/19)
________________________________________
واحتج الفقهاء بأن الله تعالى أمر أبليس بالسجود فلما توقف واعترض استحق الذم وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن نصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم
وأجاب عن ذلك أصحابنا بأن هذا وأمثاله لا يصح الاحتجاج به أما قصة إبليس فإن الله تعالى قرن أمره بالسجود لآدم بقرينة فهمتها جميع الملائكة ولذلك سجدت وهي فضل العلم على المتعلم واعترض فيها إبليس لا من الوجه المختلف فيه ولكن من جهة تسفيه الأمر وذلك كفر
وأما قوله تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) فلم يختلف أحد في أن مخالفة الأمر لا يحل وإنما اختلفوا في أمرين
أحدهما إن الأمر يحتمل أن يكون بمعنى الفعل ويحتمل أن يكون بمعنى القول خاصا أو عاما
الثاني أنهم أنما اختلفوا في الصيغة التي تنبئ عن الأمر وليس في ذلك ظاهر ولا نص لما يحاولون فيها
والمختار أن الأعلى إذا قال للأدنى افعل فالمفهوم منه طلب جازم لا مثنوية فيه ولا تردد
فإن قيل فالأمر من المثل للمثل هل يتصور
قلنا يتصور بوجهين إما ببقاء المساوي فيكون على المكافأة وإما بالحاجة فيكون طلبا فتذهب المماثلة
فأما التعرض للعقاب عند الترك فليس للأمر فيه حظ سواء كان المعنى القائم بالنفس أو العبارة الدالة عليه وإنما يوجد العقاب على الترك من دليل آخر

فإن قيل اقتحمتم عظيما فإنكم جعلتم الأمر في اللغة عريا عن عبارة تدل عليه
قلنا عن هذا جوابان أحدهما أننا نقول إن فعلنا ذلك فإن لها لأخوات
الثاني إن العبارة المختصة به أوجبت وألزمت وفرضت ونحو ذلك إن صح ايضا ذلك على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى

المسألة الثالثة في مطلق لفظة افعل
قال بعض الناس هي محمولة على الإباحة لأنه متيقن وغير ذلك مشكوك
وقال آخرون محملها الوجوب لأنه هو الظاهر منه
(1/20)
________________________________________
وقال أهل الحق يتوقف فيه أو لا يصح دعوى بشيء فيه لأن من تعلق بالإباحة فهو من فرع الاستصحاب الفقهي هو من أصعب الأدلة ولأنه ادعى الأقل ولا أقل في مسألتنا بل كل معنى منها مستقل
وأما من تعلق بالوجوب فلا يخلو أن يدعي ذلك نظرا أو خبرا والنظر لا طريقة له في مسألتنا لأن النظر العقلي لا مجال له فيه والنظر الشرعي وهو القياس لا يسوغ إثباته
وأما الخبر فلا يخلو أن يدعو ذلك أو شرعا أو آحاداً أو تواتراً وشيء من القسمين لم يوجد في واحد من القسمين ولو وجد فيه الآحاد لم تستقل بإثباتها فوجب التوقف وآل الأمر إلى العقد الذي عقدنا في المسألة التي قبلها والمختار فيها

المسألة الرابعة
في اشتراط العلم بالتمكن من الأمر قبل الفعل قال أبو هاشم من المعتزلة لا يجوز وقال القاضي رحمه الله يجوز والمسألة مترددة من عبارتهم وعلى كل حال هي راجعة إلى الأصل السابق وهو تكليف ما لا يطاق
والقاضي رحمه إنما صار عدم اشتراطه خوفا من التكاسل والتواني في تحصيل العلم له فيؤول ذلك إلى اخترام المنية للمكلف قبل الفعل فإذا قدرنا بذل المجهود في تحصيل العلم وتوقي الأسباب المعرضة للذهول عنه فيكاد يرتفع هذا الخلاف ويبقى الخلاف في

المسألة الخامسة
وهي أن التمكن من الفعل هل هو شرط في إلزم الأمر أم لا
فذهب أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أن المأمور به يثبت في ذمة المكلف قبل التمكن من الفعل وقد فاوضت في ذلك علماءه فقال لي الشيخ من أهل مذهبه في وقتنا أبو الوفاء بن عقيل وأبو سعد الفرذاني إن هذه المسألة صحيحة من مذهبنا ولكنها غير مذكورة الدليل لأنها لا تجري عندنا في سنن تكليف ما لا يطاق وإنما هي من باب إلزام المغمى عليه قضاء ما فاته م الصلوات في حال إغمائه فما لم يدرك شيئا من وقته فترجع المسألة فقهية وهي في مسائل الخلاف مذكورة

المسألة السادسة
(1/21)
________________________________________
إذا ثبت من مطلق الأمر الوجوب والإلزام فهل يحمل ذلك على التكرار أم تلغى منه فعلة واحدة
اختلف في ذلك أرباب الأصول على قولين
فمنهم من قال إنه يقتضي التكرار وأجلهم الأستاذ أبو إسحاق رحمه الله بمسلكين
أحدهما أن قال إن النهي محمول على التكرار فكذلك الأمر وعضد هذا بأن قال الأمر بالشيء نهي عن ضده فوجب أن يكون حكمه حكم النهي
المسلك الثاني قال إن المكلف إذا علم بالأمر توجهت عليه ثلاثة فروض
الأول اعتقاد الوجوب
والثاني العزم على الامتثال
والثالث فعل المأمور به
وقد ثبت وتقرر أن اعتقاد الوجوب والعزم على فعل فرضان متكرران فكذلك يجب أن يكون وهو فعل المأمور به متكرراً ايضا
الجواب :إن هذا ما لا يصح التمسك به في مسألتنا لأنه قياس ولا يثبت مثلها بالقياس
وأما قوله إن الأمر بالشيء نهي عن ضده فباطل على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى
وأما المسلك الثاني فالتعلق به ضعف لأنه قياس أيضا والقياس قدمنا فرع لا يثبت به اصل
جواب آخر :وذلك أن اعتقاد الوجوب إنما وجب فيه الدوام لأنه مبني على صدق الرسول الذي يجب أن نعتقد دائماً
وأما العزم على الامتثال فلا نسلم أن التكرار فيه واجب بدليل أنه لو ذهل لم يأثم والمختار أن مطلق الأمر يقتضي فعله يقينا في الوجوب وبها تحصيل الامتثال وسائر الأفعال محتمل شأنها موقوف على الدليل بيانها

المسالة السابعة :مطلق الأمر محمول على الفور عند جماعة من الناس
وقال آخرون إن التراخي فيها جائز وغلط آخرون فقالوا إنه يقتضي التراخي
ووجه الكلام في هذه المسألة أنه من قال يقتضي التراخي فوجه غلطه بين لأن معناه إن من بادر الامتثال لا يجزئه وذلك محال شرعا
وإما من قال إنه محمول على التكرار أبدا حتى يثبت التعيين فلا يتصور معه المسألة
وأما من قال يقتضي فعلة واحدة فها هنا يتصور الخلاف
فقالت طائفة إن المبادرة إلى الامتثال واجب لوجهين
(1/22)
________________________________________
أحدهما إن في التأخير تهاونا بالحرمة
والثاني إن في التأخير تغريراً بالعبادة لأنه ربما فاجأته المنية أمد التأخير وهو لم يمتثل فيتعرض للعقاب بترك الفعل وعضدوا ذلك بظواهر كثيرة كقوله تعالى جده وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وكقول النبي بادروا بالأعمال في نظائر يكثر تعدادها والذي نعتقده إن التأخير جائز وإن المبادرة حزم لأن الأمر ورد مطلقا بإلزام الامثتال ونسبة الزمان إليه كنسبة المكان والتعيين فيهما مفتقر إلى دليل
فأما ما تعلقوا به من إن فيه تركا للحرة فيعارضه إن فيه أخذا بالرخصة وعملاً بالدليل لا سيما والحرمة إنما تثبت بالاعتقاد أولاً فإن اعتقد الفوركان التأخير تهاونا بالحرمة وإن اعتقد التأخير فما تهاون بهل بل امتثل الواجب
وأما قولهم إن فيه تعرضا للعقاب وتسيبا إلى التعصية فهو فصل حاد اختلف فيه جواب القائلين بالتراخي فكان شيخنا أبو حامد وإمام الحرمين يقولان إن التراخي إنما جاز بشرط سلامة العاقبة كالرامي إلى الهدف وإذا فرض رمي الجمار وهذا مما لا نرضاه فإن إلزام المكلف الفعل مؤخراً بشرط سلامة العاقبة وهو لا يعلمها ولا يقدر عليها هدم لركن التكليف في باب الإضافة والعلم وعلى هذا الأصل يخرج ما ألزموا ونظائره
وأما الرمي إلى الهدف فمباح ليس بتكليف وأما الرمي إلى الصف أو في الجمار فلا شيء عليه فيه والحكم به لا يفتقر إلى القصد ولا يشترط فيه العلم
وأما الظواهر التي ذكروها فلا حجة لهم فيها من وجهين
أحدهما إن هذه المسألة في أمثالها لا يثبت إلا بالأدلة القطعية لا بالظواهر الشرعية
الثاني إنها مقترنة بقرائن اقتضت حملها على البدر لأن المغفرة تحصل باجتناب المعاصي واجتناب المعاصي يكون على الفور

المسألة الثامنة
قال علماؤنا رحمة الله عليهم الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا يمتد إلى آخره
وقال أهل العراق تجب الصلاة في آخر الوقت
(1/23)
________________________________________
وهذه المسألة فرع من فروع التي قبلها وقد عظم الخطب بين العلماء فيها وتشعب القول في معانيها والضابط لنشر رواية كلامهم إن العبادات المأمور بها على ثلاثة أقسام في تعلقها بالوقت
وقد تستغرق العبادة جميع الوقت لها وكأنه جعل حداً فيها وذلك كالصوم
والثاني عبادة ربطت بوقت يتقرر بامتثالها ويسع أعدادا لها وذلك كالصلاة
والثالث عبادة لم ترتبط بوقت ولا نيطت بمدة في مطلق الأمر كالكفارات وقضاء الصلوات والحج على اختلاف في هذين
فأما الصوم فلا كلام فيه لأن طرفيه مضبوطان بوقته
وأما الصلاة فقال أصحاب أبي حنيفة لا تجب إلا في آخر الوقت لأن جواز التأخير مع خيرة المكلف بين الفعل والترك يضاد الوجوب
أجاب عن ذلك علماؤنا بجوابين
أحدهما أن قالوا إنما جاز التأخير بشرط العزم على الفعل وبهذا فارق النوافل
الثاني إن جواز التأخير إنما يضاد وجوب الضيق فأما الوجوب الموسع فلا
وصوروا له مسألة عقلية وهي لو قال لعبده ألزمتك خياطة هذا الثوب في هذا الشهر وهو شغل يوم فإن الوجوب ثابت في الذمة والأمد أضعاف الوظيفة وهذا الذي قال علماؤنا في الجواب فيه نظر
أما قولهم إن الزم بدل عنه ففيه أربعة أجوبة لهم أقواها أنهم لا يسلمون أن العزم بدل بدليل تصور الذهول ووقوع الغفلة ولا يقال إن ذلك إخلال بفرض وأما ما صوروه نم ضرب المثل بخياطة الثوب فالخلاف أيضاً فيه متصور لأنهم يقولون الوجوب لا يتحقق في الخياطة إلا في آخر المدة
وبالجملة إن المسألة مع تباعد أكتافها عسرة علينا جدا ولا عمدة لنا فيها إلا جواز الفعل في أول الوقت ويكون ممتثلاً إجماعاً ولولا تحقق الوجوب في أول الوقت ويكون ممثلاً إجماعاً ولولا تحقق الوجوب في أول الوقت لما كان الامتثال فيه مجزيا فدارت المسألة على حرفين:
(1/24)
________________________________________
أحدهما جواز الفعل وهو لنا ويعتضد ويتضح بامتناعه قبل الوجوب ووجوب إعادته أن وقع حينئذ غلطا أو قصداً ولهم جواز التأخير وينقضها الحج عندهم والكفارات إجماعاً فصارت عمدتنا معتضدة بنظائر وصارت عمدتهم بنظائر أيضاً فكان الترجيح لنا

المسألة التاسعة
الأمر بالشيء لا يكون نهياً عن ضده والنهي عن الشيء لا يكون أمراً بأحد أضداده من غير تعيين عند الجمهور ومعظم علمائنا رحمهم الله
ومن الناس من قال إن الأمر عن بالشيء يكون نهياً عن ضده والنهي عن الشيء يكون أمرا بأحد أضداده من غيره تعيين وأجلهم الأستاذ أ و إسحاق رحمه الله
وعمدتنا في المسألة إن الآمر بالشيء قد يذهل عن الأضداد حتى لا يتعلق قصده بواحد منها وإنما مقصوده متعلق بالأمر
فالقائل قم إنما مطلوبة القيام وما ضاده قد لا يشعر به حالة الأمر فلا يصلح ان يقال إنه دخل تحت قصده ولا يتعلق به أمره
والدليل القاطع على ذلك أن التصوير والتقدير لو تعلق بالجمع بين القيام فجمع بينهما ما كان ذلك قدحاً في الأمر وهذا قاطع مقتض للعلم وتمسك الأستاذ بأن الأمر بالقيام لا يتصور إلا مع ترك القعود فلما تلازما تضمن الخطاب ظتهراً ومضمراً
أما الظاهر فهو القيام وأما المضمر فهو ترك القعود فلما تلازما اتحدا وعضد ذلك بأمرين
أحدهما العلم بالسواد مع العلم بالعلم به فإنه لما تلازما اتحدا
الثاني علم الله المتعلق بكل معلوم إلى غير نهاية لما لازمها اتحد فكان علمه واحداً
أجاب علمؤنا رحمهم الله عن ذلك بأن قالوا
أما قوله بأن ترك العقود مضمر في الأمر ملازم له فقد بينا فساده من قبل جواز تقدير الذهول أو غيره وأما ما اعتضد به من اتحاد العلم بالسواد مع العلم بالعلم به فقد منعه علماؤنا
وأما ما تعلق به من اتحاد علم الله فليس كما زعم إذ لو كان ذلك للملازمة لاتحد علم الباري سبحانه وقدرته لتلازمهما
والمعمول في اتحاد علم الباري تعالى عند القاضي على الشرع
(1/25)
________________________________________
وبعد فإن المسألة دائرة عندي على حرف وهو أن الأمر بالشيء هل هو أمر بما لا يتم إلا به أم لا وهي

المسألة العاشرة
وجرت عادة علماؤنا بذكر هذه المسألة فقالوا إن الأمر بالشيء هل هو أمر بما لا يتم إلا به أم لا
وليس لها عندي معنى لأن ما لا يتم به لا يخلو أن يكون شرعا أو ضرورة في الفعل عقلا فإن كان شرعا كالصلاة مع الطهارة فإنها وجبت بأمر آخر بالأمر بالصلاة وإن كان ضروريا في الفعل عقلا فهو من فن المسألة التي قبلها فلا تقول إن الأمر تناوله لكن لما كان المكلف لا يؤمر إلا بما يستطيع وكانت الاستطاعة في المأمور لا تتحصل إلا به قيل له امتثل كيف قدرت

المسألة الحادية عشر
اتفق العلماء على انقسام أحكام أفعال المكلفين إلى الأقسام الخمسة التي منها المباح حتى جاء الكعبي فقال لا مباح في الشريعة وإنما هي كلها فروض قال لأنه ما من مباح يستعمل إلا وفيه ترك المحرم
وهذا باطل من وجهين
أحدهما إن فيه قولا بافتراض النوافل وذلك يهتك حجاب الإجماع فيها
الثاني إنه يلزمه القول بوجوب الزنى من جهة إنه ترك لمعصية أخرى فيصير منه وصف الزنى بأنه واجب محرم وذلك محال

المسألة الثانية عشر
لا خلاف بين المحصلين أن الأمر بالفعل المؤقت إذا فات ليس فيه تعرض لقضائه بعد ذلك خلا أن الفقهاء شغفوا بأن يقولوا إن القضاء بعد فوات الوقت يجب الأمر الأول
وهذا لا تشهد له اللغة ولا تقتضيه أدلة العقول
فأما الشريعة فإن جاءت به لزم وإن سكت عنه سقط وكل ما يتعلق به في ذلك من الظواهر فهو حجة لنا لأنه أمر ثاني
فأما ثبوت الإثم مع سقوط الفعل فثابت إجماعا الفرقان بينهما لأن الأمة أجمعت على وجوب التأثيم وانحتام التعصية

المسألة الثالثة عشر
(1/26)
________________________________________
إذا ورد الأمر بوجوب واحد من الآحاد على غير التعيين وفوض التعيين فيها إلى خيرة المكلف فإن الواجب منها واحد غير معين
ونقل أصحاب المقالات عن أبي هاشم أنه قال إن جميعها واجب والظن به أنه خلاف في عبارة لأنا اتفقنا على أنه إذا تركها أثم بترك واحد و إذا فعلها كلها سقط الفرض بواحد والباقي تطوع فلا يبقى لتعيين الخلاف موضع
ونكتة الباب أن الخطاب الوارد بالتخيير بين الأشياء لا يخلو من قسمين
أحدهما أن يكون خطاب تكليف او خطاب إباحة وإذا كان خطاب تكليف فلا يخلو من قسمين
أحدهما أن يكون خطاب أمر
والثاني أن يكون خطاب نهي
وفي الأقسام خطاب طويل وتفصيل لبابه عند علمائنا أن الخطاب على ذها الوجه ينتظم بخمسة شروط
الأول أن يتعلق بما يصح اكتسابه
الثاني أن تتسوى الأشياء في وجهة التخيير ولا يبالى بعد ذلك كانت متصلة أو مختلفة
الثالث أن تكون متميزة وذلك ينفي تساويها من كل وجه إذ لا يصح التخيير بين متساويين من جميع الوجوه
الرابع أن تكون معلومة للمخاطب
الخامس أن يكون وقتها واحداً
والصحيح أن الشرط المختص بوجه التخيير واحد وهو أن يتساوى الأشياء المخير فيها كواجبين أو ندبين أو مباحين فإن سائر الشروط لا تختص بخطاب التخيير وإنما هي مشتركة في جهة الخطاب
فأما فصل اتحاد الأوقات ففيه نظر عندي فإن الحكم لو قال قم اليوم أو غدا كان تخييراً وقد ورد الشرع به في الصوم في السفر ما ينفي أن يكون هذا شرطا فيه واتحد شرط التخيير كما قدمناه

المسألة الرابعة عشر المندوب
قال القاضي رحمه الله إنه مأمور به قال لأنه مطلوب مقتضى
والصحيح أنه غير مأمور به لأنه ليس بمطلوب طلباً جازما حسب ما هي حقيقة الأمر
وإنما حقيقته التحريض والتحضيض كأنه يقول إن فعلت أثبتك وإن تركت لم أعاقبك وهذا ينفي حقيقة الأمر به

المسألة الخامسة عشر
(1/27)
________________________________________
إذا ورد الأمر باجتناب شيء من أشياء فلا يخلو أن يكون في اجتناب الجميع مشقة أو لا يكون فيه مشقة
فإن لم تكن فيه مشقة فلا يخلو أن يكون مختلطاً أو مميزاً فهذه ثلاثة أقسام
مثال الأول اختلاط اخته بنسب أو رضاع وتشبهها بنساء مصر من الأمصار فهاهنا لا يجب عليه اجتناب الجميع اتفاقا
مثال الثاني حظه من الجارية المشتركة فهاهنا يجب عليه الاجتناب اتفاقا
ومثال الثالث اختلاط إناء وقعت فيه نجاسة بماء طاهر وهذان أيضاً قسمان أحدهما أن يختلط الطاهر بالنجس المباح الأصل أو يختلط بالنجس الحرام الأصل
فمثال الأول من الأخير هو مثال الثالث فيه بعينه وهو إذا اختلطت آنية ماء بآنية بول فأما إناء ماء طاهر بإناء ماء وقعت فيه نجاسة فلا يخلو أن يكون عدد الأواني الطاهرة أكثر أو عدد الأواني النجسة فلا يخلو أن يكون الأواني الطاهرة كثر فلا خلاف بين العلماء في وجوب الاجتهاد فيها والعمل بموجب الاجتهاد وإن كان عدد الأواني النجسة أكثر فاختلف العلماء فيه فمنهم من قال يطرح الكل ومنهم من قال المسألتان الصواب وهو أصل من أصول الدين
والمسألة كثيرة الفروع عظيمة التشعيب والتركيب وقد استوفيناه في كتاب الإنصاف بينا وتفصيلا ومهدناه في كتاب أمهات المسائل تفريعاً وتفصيلا
وقد نجز الوعد السابق في كتاب الأوامر وهذا

كتاب النهي
ومسائلة كمسائله كفة كفةوزنا بوزن غير أنا وإن تيقنا اكتفاء المنتهي بالتركيب لها منهج سبيله للمبتدي فنقول

المسألة الأولى
مسألة حقيقة النهي اقتضاء الترك كما سبق في حقيقة الأمر اقتضاء الفعل وطلبه الجازم

المسألة الثانية
وليس له صيغة من أقسام الكلام الذي هو معنى قائم بالنفس كما بيناه وهي المسألة الثانية

المسألة الثالثة
(1/28)
________________________________________
وكما اختلفوا في اقتضاء الوجوب اختلفوا في اقتضاء النهي التحريم كما بينا أن الأمر طلب جازم للفعل ليس فيه تعرض للعقاب على الترك وإنما يوجد العقاب على الترك من دليل آخر كذلك النهي إنما هو قول جازم في استدعاء الترك وليس فيه تعرض للعقاب على الفعل وإنما يؤخذ العقاب من ذليل آخر وهي مسألة الثالثة

المسألة الرابعة :
قال علماؤنا رحمه الله عليهم
في كتاب ألأمر ن الأمر بالشيء لا يدل على إجزاء المأمور به ووقوعه موقع الامتثال
وقال بعض المتكلمين لا يدل على الإجزاء إلا بقرينة وهذا كلام لا معنى له لأن من نفس الأمر نعلم قطعا ويقينا وقوع الإجزاء عند الامتثال لأنه ليس الأمر معنى سواه ولا فائدة غيره
وإنما الذي أوقعهم في ذلك وغرهم به مسألة الحج الفاسد فإنه لما أجمع العلماء على المضي فيه مع عدم الاعتداد به ركبوا منها مسألة إجزاء المأمور به
وهذا خرق لا يرقع لأن المضي في الحج الفاسد فيه معنيان يقطعان به عن هذه المسألة
أحدهما ان الأمر بالمضي فيه إنما هو بعد التلبس به والخلاف إنما يجب أن يكون في الأمر المبتدأ
الثاني أن الأمر بالمضي في الحجة الفاسدة إنما هو عقوبة لا عبادة
فأما إذا تبين هذا فالأمر المبتدأ بالتعبد المحض إذا وقع فيه امتثال فلا يتصور في إجزائه خلاف
ولو قدر طريان امر مثله بعده لكان أمرا مستأنفاً لعبادة ثانية وهذا ما لا ينازع فيه منصف
فأما النهي عن الشيء فهل يدل على فساد المنهي عنه فهي مسألة حسنة اختلف العلماء فيها فقال قائلون النهي عن الشيء يدل على فساده وعدم الاعتداد به شرعا وقال آخرون لا يدل على فساده
وأرباب الأصول من المالكية جهلوا مالك رحمه الله فقالوا إن له قولين حسبما تقدم تفسيره
والصحيح من مذهبه أن النهي على قسمين
(1/29)
________________________________________
نهي يكون لمعنى في المنتهي عنه ونهي يكون لمعنى في غيره فإن كان لمعنى في المنهي عنه دل على فساده وإن كان لمعنى في غير المنهي عنه فذلك يختلف إلا أن الأغلب فيه أنه لا يدل على الفساد
فأما اقتضاء النهي المحقق للتحريم المتيقن فهي مسألة أصولية والدليل فيها كالدليل على الوجوب في الأمر بعينه
وأما القول في الفساد فذلك من فروع الفقه وقد بيناه في مسائل الخلاف

المسألة الخامسة
كما أن الأمر بالشيء ليس عن ضده كذلك النهي عن الشيء ليس بأمر بأحد أضداده لما بيناه وهي المسألة الخامسة

المسألة السادسة
قد قدمنا القول في التمكين مقرونا بالعلم والفعل في فصل لأمر في المسألتين جميعاً
فأما النهي فلا يخلو أن يكون عن ترك أو عن فعل فإن كان النهي عن ترك رجع القول إلى الأمر وإن كان النهي عن الفعل لم يكن لاشتراط التمكين وجه ن الترك لا يفتقر لى التمكين وإلى هذا المعنى أشارة النبي بقوله إذا أمرتكم بامر فأتوا منه ما فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا فشرط الاستطاعة في الأمر وأطلق القول في النهي تنبياً على هذا المعنى
وإن قلنا إن الأمر على التكرار أو يقتضي مرة فلا خاف أن النهي على الدوام حتى يرفعه الدليل وكذلك النهي على الفور غير خلاف
فإما إذا نهى عن شيء من الأشياء فقد تقدم القول فيه في ما إذا اختلط المباح بالمحذور وبينا اقسامه وأحكامه
وكانت عادة علمائنا قد جرت بذكر مسالة في فصل الأمر وهي أمر المعدوم وكذلك أيضا القول في نهيه
وعند الانتهاء إلى هذا القول فيتلوه كتاب العموم

كتاب العموم
وفيه اثنا عشر مسألة

المسألة الأولى القول في حقيقة العموم
(1/30)
________________________________________
وقد قدمنا في الكلام وبينا أنه معنى قائم بالنفس والعموم قسم من اقسامه وهو كل قول في النفس شمل اثنين فصاعدا ودليل هذه المسألة دليل المسألة السابقة

المسألة الثانية القول في صيغة العموم
كما اختلف علماؤنا في صيغة الأمر كذلك اختلفوا في صيغة العموم وكان الذي مال بعلمائنا الأصوليين رحمهم الله إلى نفي القول بالعموم وحداهم إلى إنكار صيغة إلحاح الوعيد به عليهم بكل آية عامة وحديث مطلق يقتضيان معاقبة العصاة وجزاء المذنبين
والذي ندين الله به أن العموم لها صيغ معلومة وألفاظ معروفة وما تعلق به الوعيدية ساقط لهم مع مساعدتهم لهم مع مساعدتهم على ألفاظ العموم بالأدلة المعلومة في تلك المسألة
وصيغة العموم على ضربين
أحدهما ادوات الشرط وهي من ومتى وما فإذا ربط بها العربي حكما اقتضى الاستغراق وكذلك الظروف المتضمنة لمعنى الشرط كقولك حيث وأين وما أشبه وكذلك ألفاظ الجموع وهي على قسمين جمع سلامة وهو ما سلم فيه بناء الواحد
وجمع تكسير وهو ما يتغير فيه بناء الواحد وهو على قسمين في اللغة
أحدهما جمع القلة والثاني جمع الكثرة كقولهم فلس وأفلس ووقت وأوقات فإذا أرادوا جمع الكثرة قالوا فلوس ووقوت فهذه مقدمات تمهد لك صيغ العموم
قال علماء الكلام على ما بينا هي موقوفة على ما يقترن بها من القرائن وقال الشافعي رضي الله عنه هي نص
فأما التوقيف بها فلا لظهور الحكم بالاستغراق فيها فإن من قال من دخل الدار فأعطه ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات ومن يتق الله يجعل له مخرجا ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) فلا إشكال في إدارة العموم فيها لغة وشرعا وإنكار ذلك قريب من البهت والوعيدية لا حجة لهم في شيء من ذلك كما تقدم بيانه
(1/31)
________________________________________
وأما قول الشافعي إنه نص فهو ضعيف لأن النص هو ما وقع البيان فيه إلى غايته والعموم لم يرتفع فيه البيان إلى الغاية وأيضا فإنه لو كان العموم نصا لكان التخصيص نسخا وهذا ما لا جواب عنه
أما كونها نصا في المستقبل فلأن رفع الكل رفع لفائدة اللفظ وذلك لا يجوز وأما كونها ظاهرا فيما فوقه فلغلبة الاستعمال فيه حتى يخص الدليل بأخص منه وقد بينا ذلك كله في التحميص

المسألة الثالثة
النساء يندرجن تحت خطاب الرجال بحكم العموم
خلافا لمن قال أنهن لا يدخلن تحته إلا بدليل لأنه إذا ثبت القول بالعموم وثبت صلاح اللفظ للذكور والإناث لم يكن لامتناع تناول اللفظ لهم وجه وكذلك

القول في العبيد وهي المسألة الرابعة
وإنما أخرج العبيد من هذا اللفظ رؤية بعض الناس لهم يشذون عن أحكام كالحج ويخرجون عن معان كالحد وليس لهم في آية الحج لأن اللفظ لا يحتمل العبيد وكذلك آية الحد أخرجتهم عنها آية أخرى وهي قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

المسالة الخامسة
اللفظ المشترك الذي قدمنا بيانه إذا ورد مطلقا قال الشافعي رحمه الله يعمم على جميع متناولاته وكذلك الحقيقة والمجاز
وقال القاضي وأبو المعالي لا يصح حمله على أنواع المشترك ولا على الحقيقة والمجاز لأن الحقيقة ضد المجاز واللون مشترك من الضدين أيضاً فلا يجوز الجمع بينهما وهذا لا يصح لأن الضدين إنما يتضادان في محل واحد فأما في اللفظ أو في قصد القائل فلا يستحيل اجتماعهما فضعف ما قاله القاضي رحمه الله
(1/32)
________________________________________
وما قاله الشافعي لا يصح لأن العربي إذا أخبر عن اللفظ المشترك بقضية تخص بعض متناولاته أو تحتمل لم يقصد عموم الإرادة في الكل وكذلك العرب لا تطلق لفظ الأسد وهي تريد الشجاع والبهيمة إلا أن يأتي بلفظ يدل على إرادتهما معا وقد بينا أن هذا الأصل إنما أنشأه خلافا في فروع كقول العلماء عن اللمس ينقص الطهر كما ينقصه الجماع
لقوله الله عز وجل ( أولمستم ) وقال أبو حنيفة لا يصح أن يراد بقوله أولمستم النساء الجماع والملامسة لأنه جمع بين الحقيقة والمجاز فهذه المسألة وأشباهها أنشأت هذا الأصل وليس يمتنع أن يريد الشارع باللمس الوطء والقبلة وجس اليد وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف ونكتته في كتاب أحكام القرآن ولو كان ذلك عند العرب أمراً منكوراً لما قال سادتها من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم إن قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة

المسالة السادسة
اختلف الناس قديما وحديثا في أقل الجمع وقد ذكرنا ذلك في التمحيص وبينا ما وقع من الخلاف بين ابن عباس وعثمان رضي الله عنهما وهما رؤساء الشريعة واللغة والمحصول من ذلك أنك إذا نظرت إلى لفظ الجمع فالاشتقاق يعطي أن الإثنين جمع وإذا نظرت إلى إفراد العرب كل واحد بلفظه علمت أن أقله ثلاثة ولم يبق بعد هذا إلا قول الله سبحانه فإنه كان له إخوة فلأمة والأم محجوبة بالاثنين
فالجواب عن هذه الآية وأمثالها أن حجب الثلاثة وأمثالها كان قرآنا وحجب الاثنين كان سنة بدليل خلاف ابن عباس فيه رضي الله عنه
فالواجب عنها في التمحيص موجود ولكن مع أن للجمع لفظا يختص به وللواحد لفظا يختص به فالمختار عندنا أن جمع الإناث مختص بهم
لا يدخل فيه الذكور بحال وجمع الذكور تدخل فيه الإناث وبينا ذلك إذا كان الخطاب صالحا لهن وهذا أمر ثابت في اللغة والشريعة قطعاً في أمثلة الجهتين جميعاً قطعا ويقينا
(1/33)
________________________________________
وأما اللفظ المشترك إن ورد كما قدمنا معلقا بحكم يحتمل المتناولات كلها أو بعضها فهو عندنا مجمل وقد بينا ذلك كله في التمحيص

المسألة السابعة
ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال تتنزل منزلة العموم في المقال
لحديث غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي أمسك أربعا وفارق سائرهن ولم يستفصله عليه السلام عن الأوائل والأواخرة بل أطلق الأمر بالاختيار إطلاقا فكان ذلك قولا بالعموم ونصا فيه خلافا لأبي حنيفة حيث يقول إن لا يختارهن إلا على ترتيب نكاحهن وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى

المسألة الثامنة إذا ورد خطاب على سبب
اختلف الناس فيه فمنهم من قال يقصره عليه ولا يتعجى به غيره وقال بعضهم يحمل اللفظ على عمومه من غير اعتبار بالسبب
وقال علماؤنا الذي يقتضيه مذهب مالك أن الألفاظ الواردة على الأسباب على ضربين
الأول أن يكون اللفظ مستقلا بنفسه لا يحتاج إلى معرفة المراد منه إلى سببه
الثاني لا يعرف المراد منه إلا بعد معرفة سببه
فأما الأول فيحمل على عمومه وأما الثاني فيقصر على سببه ولا يعم بدليل وهذا التقسيم صحيح والظن فيه أنه لو عرض على سائر المخالفين لم يأبوه لأن ذكره كاد أن يكون دليله من غير افتقار إلى عضده بدليل
ومثال ذلك أن النبي سئل عن بئر بضاعة قيل له يا رسول الله إن بئر بضاعة تلقى فيها الحيض والجيف وما ينجي الناس فقال النبي خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء وفي رواية إلا ما غير لونه أو طعمه فهذا لفظ مستقل بنفسه مفهوم من ذاته نشأ بسبب لا يفتقر في بيانه إليه فهذا محمول على عمومه
ومثال الثاني ما روى أن النبي سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذا فهذا الجواب لا يفهم المراد به من لفظه حتى يعرض على سببه ويناط به

المسألة التاسعة
عزي إلى أبي حنيفة أنه قال
(1/34)
________________________________________
السبب الذي وردت الآية أو الخبر لا يتناوله بيانهما وهذا إنما أخذوه من مسألتين له وهما قوله
إن الحامل لا تلاعن مع أن امرأة العجلاني التي ورد اللعان فيها كانت حاملا وكذلك قال إن ولد المغربية يلحق بالمشرقي مع عدم احتمال اللقاء ولا يلحق ولد الأمة الحاضرة بالسيد وإن أقر السيد بوطئها لقول النبي الولد للفراش وللعاهر الحجر وإن كان الخبر إنما ورد في أمة وهذه مسألة غريبة المأخذ جدا لأن الخروج جدا لأن خروج السبب عن اللفظ الوارد عليه بعيد وأبو حنيفة لم يقل بهاتين المسألتين قصداً لما عزي إليه وإنما خرجتا بدليل آخر بين في مسائل الخلاف

المسألة العاشرة
إذا قال رجل أفطر فلان في رمضان فقال النبي يكفر تعلقت الكفارة بكل مفطر لأن ذلك السبب في الحكم تعليل
قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا والسارق والسارقة فاقطعوا معناه لزناهما وسرقتهما وروي أن النبي سها فسجد معناه لجل سهوه وهذا ما لا خلاف فيه
فإن قال رجل للنبي جامعت فقال النبي كفر فهل يلحق بالجماع إفطار الأكل أم لا
اختلف العلماء فيه على قولين
فقالت طائفة لا تلحق به لأنه ليس في معناه وقالت طائفة هو مثله لأنه إفطار على وجه الحرمة فوجبت فيه الكفارة كالجماع والمسألة مشهور في الخلاف
وقال الشافعي ليس شيء في معنى الجماع ولا يلحق به

وهي المسألة الحادية عشر

المسألة الثانية عشر اللفظ العام إذا خص في بعض متناولاته
قالت المعتزلة يكون مجملا لا يتعلق به وقال القاضي هو مجاز وقال الشافعي هو حقيقة على أصله
والصحيح جواز التعليق به إذا نسخ بعض الحكم جاز التعليق به فكيف فيما خص ولو صرح المتلفظ بالتخصيص مقرونا باللفظ ما كان ذلك مجاز يضعفه ولا إجمالاً يبطله فكذلك إذا جاء بعد حين
وبعد نجاز هذه المسائل نخوض في التخصيص المنفصل وهو القول في
(1/35)
________________________________________
الاستثناء
وفيه ست مسائل

المسألة الأولى في حروفه
وهي خمسة
إلا وخلا وعدا وسوى وغير
وأمها إلا وهي تأتي بعد الإثبات والنفي
فأما إثباتها بعد الإثبات فعملها النصب نقول جاء القوم إلا زيدا وقد قال بعض الناس إن عملها الرفع والصحيح الأول
وما احتج به من الشعر قد تكلمنا عليه في التمحيص
وأما إثباتها بعد النفي فقد تأتي والفعل بعدها كقولك ما جاءني أحد إلا زيد وفيها لغتان والقول في سائر الحرف معلوم

المسألة الثانية من شروط الاستثناء
أن يكون متصلاً بالكلام بخلاف التخصيص فإنه يجوز أن يرد بعد سنة
وعزى إلى حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه أن الاستثناء كالتخصيص واحتجوا له بقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها أخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضعف له العذاب
يوم القيامة ويخلد فيه مهانا نزلت هذه الآية فلما كان بعد سنة نزل قوله تعالى إلا من تاب وذلك بعيد والرواية غير صحيحة
والدليل على صحة ذلك بعيد والرواية غير صحيحة
والدليل على صحة ذلك القواعد الشريعة من الأيمان والعهود فلو كانت منحلة بالاستثناء بعد عام وأكثر منه لما كان لعقد اليمين محل ولا كان لأخذ العهود موضع ولا كان للكفارة إجزاء ومثل هذه القاعدة لا تنهدم بما احتجوا به من تأخير الاستثناء عن الآية لأنها كانت موصولة في أم الكتاب وفي العلم الأول وفصلت في إعلامنا لحكمة بالغة ومثاله لو أن رجلا كتب يمينه مستثناه وأشهد عليها ثم إنه أخبر بها مفصولة عن ما كتبها لم يضره ذلك

المسألة الثالثة من شرط الاستثناء ألا يرجع إلى جميع الكلام السابق
فإن رجع إلى معظمه قال القاضي لا يجوز
والصحيح جوازه وأما رجوعه إلى الجمع فمحال لأنه تناقص في الكلام
(1/36)
________________________________________
وقال القاضي رجوعه إلى المعظم مثله وليس بصحيح لأنه قد أبقى ما استقل بالخبر بلى إنه قبيح لكن أمر قبحه لا يمنع جوازه كقوله عندي عشرة إلا خمسة وربع ثمن وثمن سدس عشر ثمن سدس وما أشبه ذلك من التجزئة الركيكة وذلك قببيح لكنه جائز

المسالة الرابعة الاستثناء من الاستثناء جائز
خلافا لبعض الناس وهو إبقاء على الحالة الأولى ورد الكلام إلى أوله كقوله عندي عشرة إلا أربعة اثنين وكقوله لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا اثنين إلا واحدة فتكون ثنتين وقد اخبر الله تعالى في القرآن فقال إلا الوط إلا امرأته

المسألة الخامسة من شرط الاستثناء أن يكون من الجنس
فإن كان من غير الجنس لم يفهم لغة ولا جاز حكما
وقد روي عن الشافعي أنه قال في رجل قال له عندي مائة دينار إلا ثوب فإنه يقبل منه ويفسر قيمة الثوب ويحط من جملة المائة لأن المالية تجمعهما وهذا ضعيف فإن الاستثناء إنما هو مأخوذ من التثنية وهو التكرار تقول ثنيت كذا إذا جعلته اثنين وكيف يصح أن يكون ذلك في غير الجنس ولو سمعت العرب استثناء من غير الجنس لما عدته من كلامها ولا راجعت عليه مخاطبها

المسألة السادسة
الاستثناء إذا عقب جملا اختلف الناس فيها من قال إنها ترجع إلى الجمل كلها وهم الأكثر ومنهم من قال ترجع إلى آخر جملة وهو أبو حنيفة وأصحابه
ويظهر ذلك في مسألتين
أحدهما شهادة القاذف إذا تاب قال الله تعالى : ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) الآية ثم قال ( إلا الذين تابوا )
(1/37)
________________________________________
وكذلك أيضا لو قال في الوصية ثلث مالي للفقراء بني بكر وتغلب وزهرة إلا من كان ملحفا في مسألته رجع هذا الاستثناء عندنا إلى الجميع ورجع عنده إلى زهرة خاصة وهي مسألة نحوية لا حظ لغير النحو فيها وذلك إنه لا خلاف أن المعطوف يشرك المعطوف عليه فيما وقع الخبر به عنه وظن أبو حنيفة أن ذلك بمنزلة الضمير الذي يرجع إلى اقرب مذكور فيختص به ومنها ما يحتمل الرجوع إلى ما تقدم فيحكم كذلك به وباب العطف بخلافه لأنه لا احتمال فيه لغير الاشتراك

كتاب التأويل
قد تقدم بيان أقسام الألفاظ في البيان فأما النص فلا يسقط إلا بأزيد منه وأقوى
وأما الظاهر فيسقط بمثله وأما المجمل فلا اعتبار به وأما العموم إذا ثبت فهل يخصه ما هو أدنى منه أم لا
اختلف الناس في ذلك على أقوال كثيرة وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ونكشف قناع التأويل بالإشارة حتى يقع غاية الوضوح نهاية العبارة في عشرين مسألة

المسألة الأولى في بيان المحكم والمتشابه
وقد اختلف الناس في ذلك على أقوال كثيرة بيناها في كتاب المشكلين
فمنهم من قال إنها آيات الوعيد ومنهم من قال إنها آيات القيامة ومنهم من قال إنها أوائل السور ومنهم من قال إنها الآيات التي تمتنع بظاهرها على الله تعالى كآية المجيء والإتيان وغيرها
والصحيح إن المحكم ما استقل بنفسه والمتشابه ما افتقر إلى غيره مما فيه شبهة منه أو من سواه إلى المحكم لأنه الأم التي إذا رد إليها الولد علم نفس
قال الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشبهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب
(1/38)
________________________________________
وقدم الله تعالى من يريد أن يتبع المتشابه بنفسه طلبا لفهمه حتى لو رده إلى الأم وهو المحكم لوجد معناه فيه وكان محموداً وبذلك يكون في جملة الراسخين في العلم الذين يؤمنون به أولا عند سماعه ويعرفونه آخر عند التذكرة برده إلى أم الكتاب

المسألة الثانية آية الاستواء
آية الاستواء اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال
ومنهم من قال تمر كما جاءت ولا يتكلم فيها
ومنهم من قال إنه يتكلم فيه
ومنهم من قال إنه يتكلم فيها مع من يتحقق حسن معتقده وطلب إرشاده
ويروى ذلك عن مالك بن أنس لأنه قال لرجل سأله عن الاستواء الاستواء معلوم والكيفية مجهولة وأراك بدعيا
ومنهم من أطلق القول فيه قصدا البيان منهم سفيان بن عيينة قال وقد سئل عن قوله الرحمان على العرش استوى لهذه الآية وقوله تعالى ( ثم استوى إلى السماء وهى دخان ) سواء
وقد جمعنا من أقوال العلماء في هذه المسألة خمسة عشرة قولا أشبهها بكم الآن أن معنى العرش المخلوقات بجملتها أو يكون معناه أنه يكون معه على العرش شيء موجود آخر

المسألة الثالثة
اختلف الناس في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد فمنعت منه المعتزلة لأن القرآن مقطوع به وخبر الواحد مظنون وقال القاضي أنا أتوقف فيه ومال الفقهاء بأجمعهم إلى جواز تخصيصه به
أما المعتزلة فقالوا لما كان القرآن مقطوعاً به وخبر الواحد مظنون لم يجز أن يخصص المظنون وهذا لا يصح فإن القرآن وإن كان مقطوعاً بأصله فإن فحواه مظنون كخبر الواحد فيتساويان
وأما القاضي فقال إن خبر الواحد مظنون أصله مقطوع بفحواه والقرآن مقطوع أصله مظنون فحواه فتعارضا فوجب التوقف وهذا لا يصح فإن خبر الواحد مقطوع على وجوب العلم به مقطوع على فحواه
(1/39)
________________________________________
يصح في التخصيص فيرجع على عموم القرآن والذي يؤكد ذلك ما روى من قبول الصحابة رضوان الله عليهم لتخصيص عموم آية المواريث بحديث أبي بكر رضي الله عنه في حق النبي حين قال سمعته يقول لا يورث ما تركت بعد نفقته عيالي معونة عاملي فهو صدقة

المسألة الرابعة
إذا روى الراوي حديثا ثم تأوله على خلاف ظاهره وجب الرجوع إليه لأنه افهم بالمقال وأقعد بالحال
فإن أفتى بخلاف ما روى أو رد الحديث أصلا قال بو حنيفة والقاضي وأحد قولي مالك يسقط الحديث لأن 1لك تهمة فيه واحتمال أن يكون قد سمع ناسخة إذ لا يظن به غير ذلك
وقال الشافعي ومالك الحديث مقدم على فتواه وهذا هو الصحيح مثاله ما روى ابن عباس عن النبي إنه قال من بدل دينه فاقتلوه ثم أفتى بأن المرتدة لا تقل فخص الحديث في فتواه
وإنما قلنا ذلك لأن الحديث إذا كان عرضة للتأويل وغيره ذلك سواء وإنما يتفاضلون بصحة السماع وجودة القريحة وذلك مما لا يقدح في النظر ولا يؤثر في طريق الاجتهاد

المسألة الخامسة
قال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله الزيادة على النص نسخ وقالوا إن الله تعالى شرط الإيمان في كفارة القتل وأطلق القول في كفارة الظهار فلو حملناه عليه لكانت زائدة في النص وذلك نسخ فوجب أن يحمل هذا على إطلاقه ويخلى ذلك تقييده
وقال علماؤنا الزيادة على النص لا تكون نسخا ونحل وبعض المتأخرين وهو القاضي هذه المسألة فقال
إن غيرت الزيادة حكم الأصل كانت نسخا فإن أبقته على حالة وأفادت غيره لم يكن نسخاً احتجوا بأن قالوا إن الحكم كان يجزي قبل الزيادة فإذا جاءت الزيادة فمنعت من الأجزاء كانت تبديلا وذلك هو النسخ
الجواب أن نقول هذا أن صح يلزم النبي أن يبين الشرائع دفعة واحدة وذلك ساقط إجماعا
(1/40)
________________________________________
على أنهم قد نقضوا هذا فإنهم قالوا لا تجزى الأخرس في الظهار وذلك زيادة في النص وشرطوا السلامة من العيوب المنقصة المجحفة وذلك زيادة في النص وقالوا بجواز إعتاق المكاتب في كفارة الظهار وذلك نقصان من النص فما راعوا اللفظ في طرق الزيادة ولا في طرق النقصان
وفي هذه المسالة بعينها يدخل أصل آخر من أصول الفقه وهو حمل المطلق على المقيد وسيأتي بعد نجاز هذا الباب إن شاء الله تعالى

المسألة السادسة
قال رسول الله لا صيام لمن لم يؤرض القيام من الليل فحمل أبو حنيفة هذا الحديث على القضاء وحده وقال إن التطوع والفرض يجزه بصوم نية من النهار
وهذا من أفسد التأويلات فإن اللفظ خرج مخرج العموم والاستغراق بحرف النفي المتصل بالنكرة المقتضي للعموم لغة فلو أخرج منه بالقياس صوم لجاز أو كاد أن يجوز فأما أن يهدم مثل هذا اللفظ ويسقط جميع متناولاته إلا واحدا فهذا لا يجوز في كلام حكيم ومن هذا القبيل ِ

المسالة السابعة
قال رسول الله أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
قال أبو حنيفة المراد بهذا الحديث الأمة لأن الحرة عنده تنكح نفسها وليس لأحد في ذلك كلام فإنما أفسد عليه هذا بأن لفظ أي موصول بما بموضوع للعموم وإنه إذا اتصل بنكرة كقولك امرأة تأكد العموم فكيف يظن بالشارع أنه جاء بهذه القاعدة العامة المستغرقة
ويقال قصد بذلك بيان حكم الأمة إذا استبدت بإنكاح نفسها دون مولاها
وحين حس بهذه المضايقة قال المراد بذلك المكاتبة فبينما كان حاملا للحديث على أقل الجنس وهي الأمة حمله على أقل القليل وهي المكاتبة من جنس الإماء وهذه كلها منازعة فاسدة التأويل يجب عليكم أن تحذروها

المسألة الثامنة
(1/41)
________________________________________
قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية إلى آخرها وهذه الآية من أمهات الكتاب وقد بينا تأويلها وتفصيلها في كتاب الأحكام بيد أن أبا حنيفة جاء فيها ببيضة العقر فقال إن سهم ذوي القربى لا يحصل لهم إلا بعد اتصافهم بالحاجة ووصف الحاجة قد جاء مفصلا مفسراً بالمساكين وقال مالك يجوز أن يعطي الخمس لغني واحد ويسقط منه الستة الأصناف التي سماها الله فيه فأما ما ذهب إليه مالك من إساقط الأمة رأسا فليس من كتاب التأويل الذي نحن فيه وإنما بيناه في الأحكام وأما أبو حنيفة الذي شرط مع القرابة الحاجة فهذا من باب التأويل الذي نحن فيه ولكن يفسد مذهبه بما تقدم من أصله الذي مهده بزعمه وهو أن الزيادة على النص نسخ فكيف زاد هو هاهنا الحاجة على القرابة ونقص أصله ولا عذر له في هذا ها هنا

المسألة التاسعة
قال الله تعالى في كفارة الظهار فإطعام ستين مسكينا
قال أبو حنيفة إن أطعم مسكينا واحداً قوت ستين مسكينا أجزأه فأسقط العدد رأٍسا وقد وقع البيان له نصا قال وتقدير الآية فإطعام طعام ستين مسكينا لأن أطعم من الأفعال التي يتعدى إلى مفعولين تقول أطعمت زيداً طعاما ولا يصح أن يكون تقدير الآية هكذا لكان الحكم محملا لأن الطعام غير مبين فجاءت الآية للبيان فوجب تقديرها كما قلنا قال علماؤنا المقصود بالآية بيان مقدار الطعام بأعداد المساكين فأما تقدير الطعام فموكول للعرف وهو أحد أدلة الشرع أو إلى البيان الواقع في آية كفارة اليمين والأول أولى

المسألة العاشرة
قال أبو حنيفة تؤخذ الزكاة من الخضروات والمقاصب والنابتات انتزاعا من قوله فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أود إليه نصف العشر
(1/42)
________________________________________
قال علماؤنا هذا الخبر لم يقصد به عموم الجنس وإنما قصد به تقسيم التفصيل بين ما فيه مؤنة كثيرة وبين ما فيه مؤنة قليلة والعموم معترض عنه فكيف يصح أن يؤخذ منه ولو جاء الحديث مطلقاً فيما
سقت السماء العشر لكان لهم فيه متعلق وأما وقد نوع وقسم فقد انكشف الغطاء لأن العموم ليس فيه خط

المسألة الحادية عشرة
قال النبي في سائمة الغنم الزكاة
فاستقرأ الشافعي من مفهومه سقوط الزكاة عن المعلوفة والدواجن المستخدمة لأن النبي لما ذكر الحبوب والنقود ذكرها مطلقة ولما ذكر الغنم ذكرها مقيدة بالسوم وما قيده النبي لا يصح إلغاؤه
وقال علماؤنا إن هذا استقراء حسن واستدلال صحيح ولكن عارضه قول النبي في كل أربعين شاة شاة مطلقا فتعارض العموم والمفهوم فنشأت هاهنا عضلة من الترجيح فرجح الشافعي المفهوم ورجح مالك العموم وترجيح مالك برأي الفقهاء الذين يقولون بالعموم أولى لأن الدليل اللفظي مقدم على المعنوي اتفاقا وبقية المسألة في كتاب الترجيح

المسألة الثانية عشر
قال النبي في خمس من الإبل شاة
فقال أبو حنيفة يقوم المالك الشاة الواجبة عليه بتقويم الوسط فيخرجه عنها فتحريه اعتمادا على ما فهم من أن المقصود في الزكاة سد الخلة ورفع الحاجة فكل ما أجزي فيها جاز عنها
قال علماؤنا هذا باطل من ثلاثة أوجه
أحدها أن أبا حنيفة أجرى القياس في هذه العبادة ونطاق القياس في العبادات ضيق وإنما ميدانه المعاملات والمناكحات وسائر أحكام الشرعيات وا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moaad-1995.ahlamountada.com
Moaad
المدير العام
المدير العام
Moaad


الجنس : ذكر

عدد المساهمات : 198
نقاط : 51949
تاريخ التسجيل : 11/02/2010
العمر : 34

المدير العام
اللعب:

تابع ... أصول الفقه ( كل ماتريد معرفته عن أصول الفقه ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: تابع ... أصول الفقه ( كل ماتريد معرفته عن أصول الفقه )   تابع ... أصول الفقه ( كل ماتريد معرفته عن أصول الفقه ) Icon_minitimeالسبت فبراير 27, 2010 10:01 pm

يتبع ...
نرجو الردود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moaad-1995.ahlamountada.com
 
تابع ... أصول الفقه ( كل ماتريد معرفته عن أصول الفقه )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع ... أصول الفقه ( كل ماتريد معرفته عن أصول الفقه )2
» أصول الفقه ( كل ماتريد معرفته عن أصول الفقه )
» علم أصول الفقه ( مبتدئ)
» تابع ( فتاوى الطلاق )
» تابع ( قصة النبي يوسف عليه السلام ) 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عالم الابداع  :: القسم الاسلامي :: أصول الفقه-
انتقل الى: