السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقدم لكم اليوم موضوع : فتاوى الطلاق ...!!!...!!!
ولكنه مفصل الى
موضوعيـــــــــــن :
بسم الله نبدأ :
حكم اشتراط الزوجة الثانية طلاق الأولى بالثلاث
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة الشيخ رئيس محكمة بيشة وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:[1]
يا محب: كتابكم الكريم رقم 2116، وتاريخ 29/10/1390ه وصل- وصلكم الله بهداه- واطلعت على صورة الضبط المرفقة به، المتضمنة: إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج: ح. ن. ر. على زوجته.
وفيها: أنه اعترف لديكم أنه طلق زوجته المذكورة بقوله: طالق، ثم طالق بالثلاث؛ وذلك لأنه تزوج امرأة غيرها، واشترطت عليه طلاق المذكورة، فطلقها الطلاق المذكور، ولم يزد عليه شيئاً، ولم يلحقه شيء من الطلاق، ولم يسبق أن طلقها قبل هذا، وأنه استرجع في ليلة وقوع الطلاق، وذلك في شهر جمادى الثانية عام 1390ه. وأشهد على ذلك شاهدين، وأنه أحضر الشاهدين المذكورين لدى فضيلتكم، واعترفا بما ذكر. وأن والدها اعترف لدى فضيلتكم بأن ابنته جاءته بزهابها (بعفشها)، ولم تذكر له شيئاً من الطلاق، وأنه لم يكن حاضراً الطلاق الذي حصل من زوجها، ولا يعلم عنه شيئاً إلا من الناس، وأنه لم يسبق ذلك طلاق ولا لحقه طلاق.
الجواب :
وبناءً على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقتان: إحداهما بقوله: طالق، والثانية بقوله: ثم طالق بالثلاث، وبقي له طلقة، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك –كما لا يخفى–.
فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه المذكور؛ لكونه طلاقاً منكراً – كما يعلم فضيلتكم- أثابكم الله، وبارك في جهودكم، وجعلنا وإياكم ممن يعين على نوائب الحق؛ إنه خير مسؤول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
======
مسألة في الطلاق البائن
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ ع.أ. ز وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد[1]:
فقد وصل إلي كتابكم المؤرخ بدون- وصلكم الله بهداه- وما تضمنه من الإفادة: أنه وقع منك كتابة ما يلي:
أقرر أنا: ع. أ بأنني طلقت زوجتي طلقتين بائنتين، فهي طالق. طالق ولا حول ولا قوة إلا بالله وذلك في شهر رجب 1385 ه، وكانت حاملاً، وفي اليوم الثاني من وقوع الطلاق استرجعتها.. إلي آخر ما ذكرت، ورغبتك في الفتوى كان معلوماً.
الجواب :
قد اطلعت على ما أرفق به من فتوى الشيخ/ ع. ظ، والشيخ/ أ. ه- مفتي مصر وحكم رئيس المحكمة الكبرى بمكة.
والذي أرى: هو صحة ما حكم به الشيخ/ س، وهو الموافق لما نقله فضيلة مفتي مصر عن مذهب أبي حنيفة، وهو مقتضى كلام أهل العلم في هذه المسألة؛ لأنك طلقتها أولاً طلقتين ثم راجعتها، ثم طلقتها بالثلاث، وبذلك استوفيت الطلقة الباقية لك، وبانت بها زوجتك المذكورة بينونة كبرى.
وأسأل الله عز وجل أن يجعل الصالح في الواقع، وأن يعوض كلاً منكما خيراً من صاحبه؛ إنه جواد كريم.
وهذه الفتوى هي مقتضى قول الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة البقرة: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[2]، وهذه هي الطلقة الثالثة؛ لأنه سبحانه قد ذكر قبلها طلقتين في قوله سبحانه: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[3].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
=====================
ما صحة حديث: ((أبغض الحلال إلى الله الطلاق))[1]؟
الجواب :
الحديث صحيح رواه النسائي وجماعة بإسناد صحيح، وهو يدل على أن ترك الطلاق أفضل إذا لم تدع الحاجة إليه.
والآن قد انتهينا من الموضوع الأول
يتبع ...